وافق مجلس الوزراءعلي مدة مهلة الاستثناء الممنوع للسيارات الاجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت علي صنعها عشرون سنة ومدته ثلاث سنوات من انتهاء التراخيص في 13 يوليو ١١٠٢، ليكون خمس سنوات بدلا من ثلاثة، علي ان يتم منح تلك السيارات التراخيص او التصاريح المؤقتة اللازمة بعد انتهاء المهلة لحين صدور المرسوم بقانون لتعديل قانون المرور الحالي 121 لسنة ٨٠٠٢ بما يتضمن مقترح مدة الاستثناء المشار اليه لخمس سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق