الأربعاء، 16 فبراير 2011

الانفلات الأمني.. الحرائق العمد.. اقتحام المساكن والشروع في سرقة الاثار ومحاولات اتلافها ومهاجمة المتحف

فتحي الصراوي
الانفلات الأمني.. الحرائق العمد.. اقتحام المساكن والشروع في سرقة الاثار ومحاولات اتلافها ومهاجمة المتحف.. كل هذه الجرائم حدثت في ظروف اهتزت لها البلاد وهي أحداث الثورة التي أحاطت بالنظام السابق.
فهل هذه الأحداث تعتبر ظرفا مشددا للعقوبة وهل تعطيل الدستور يخل بالضمانات التي يؤكدها القانون للمتهمين.. وماهو القانون الذي سيطبق عليهم؟
المستشار محمد ناجي شحاته رئيس محكمة الجنايات بالجيزة يؤكد أن قانون العقوبات فيه من المواد مايتسع لأي فعل مجرم يصدر من شخص أو مجموعة.. خاصة وأن تعطيل الدستور يفتح المجال بشكل أكثر لتجريم أي فعل من هذه الجرائم اذا توافر الدليل علي قيامه.. وسوف يتم معاقبة المتهمين بالمواد 252 و116 و373 ومابعدها من قانون العقوبات بجرائم الاتلاف العمدي والاضرار بالمال العام والحريق العمد وتصل الاحكام فيها الي المؤبد.
اضاف : كما ان تعطل أحكام الدستور معناه تعطيل بعض المواد التي اشتملت علي ضمانات معينة للمتهمين مثل ابلاغه بالجريمة فور القبض عليه وحسن المعاملة وغيرها من الضمانات.. فقد اصبح مرتكبو هذه الجرائم معرضين للعقوبة طبقا لقانون العقوبات العادي دون ضمانات عدا ضرورة الاستعانة بمحام فهذا لابد منه بمجرد شروع النيابة في التحقيق.
أكد ان جرائم القتل العمد سواء حدثت قبل أو بعد أو أثناء الاحداث تتميز دون جرائم التعدي علي الاشخاص بأنها تتطلب نية خاصة تتعلق بازهاق الروح.. فيجب التيقن من الفاعل ونيته واذا كان اخر قد حرضه فهو شريك في الجريمة ولامجال هنا لافتراض الفاعل.
ذكر أن حرائق اقسام الشرطة مثلا لو كان قد حدث نتيجة الانفلات وتقصير أفراد الشرطة فهي مسئولية يعاقب عليها القانون الخاص بهيئة الشرطة وذلك في مجال المسئولية الادارية والأمنية أو أمام المحكمة العسكرية إذا كانت التهمة الخيانة العظمي.
قال مما لاشك فيه أن الأحداث الأخيرة تعتبر ظرفا مشددا طبقا للقانون العام ولكن في مجال تطبيق قانون العقوبات فقد حدد عناصر معينة للتشديد مثل السرقة فإذا كانت بالاكراه فهذا ظرف مشدد.. ولكن القانون الجنائي يعتد أحيانا بظرف مثل الحرب ويعتبره مشددا في بعض الجرائم مثل التخابر مع دولة أجنبية أو التعدي علي أسري الحرب.. ولكن لاتعتبر ظرفا مشددا في جميع الجرائم فارتكاب هذه الجرائم في هذه الاحداث يطبق عليها القانون مثلها كأي ظرف اخر ولاتعتبر ظرفا مشددا.
المستشار محمد عاصم البسيوني يؤكد أنه مادامت الاحكام العرفية لم تعلن فالشرعية المدنية قائمة وجميع أوصاف الجرائم كما هي في الأوقات العادية وهذه الاحداث رغم أنها ليست ظرفا مشددا للعقوبة إلا أنها يمكن أن تؤثر في تقدير القاضي للعقوبة.. وذلك لان الظروف المشددة حددها القانون ولاخروج عنها.. ذكر ان اقتحام المنازل المملوكة للغير في حد ذاته جناية حتي ولو لم يكن فيها اصحابها.. قال إن جريمة الانفلات الأمني مثلا اذا ثبت أنه تقصير من رجال الشرطة فهو اهمال جسيم تصل فيه العقوبة الي العزل والسجن حتي المؤبد.
المستشار محمد منصور حلاوة رئيس محكمة الجنايات بالجيزة قال ان مادة في قانون العقوبات لها حد أدني وحد أقصي وللقاضي ان يلجأ لما يراه حسب الادلة والظروف والأحداث.
غير أن الظروف المشددة محددة علي سبيل الحصر ولاتدخل فيها مثل هذه الأحداث والحرائق العمد تصل فيها العقوبة الي الاعدام إذا أدت الي موت شخص أو عدة أشخاص.

ليست هناك تعليقات: